جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235281 مشاهدة
كتـــاب الصـــداق

كتـــاب الصـــداق .




كتـاب الصـداق
قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصداق، وعادة الفقهاء أن يجعلوه بابا تابعا لكتاب النكاح، فيقولون: باب الصداق
والصداق هو: المال أو النفع الذي يبذله الزوج لامرأته عوض نفسها، قال الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً النساء: 4 فسماه الله في هذه الآية صد قات، جمع: صداق، وسماه: نحلة.
ويسمى أيضا أجرًا وفريضة، كما في قوله تعالى: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً النساء: 24 .
ويسمى أيضا: مهرًا، ويسمى عُقرًا، وله عدة أسماء، والعامة يسمونه: دفعًا، ويسمونه: سياقًا.
وينبغي عند العقد أن يذكر بأحد أسمائه، فيذكر مثلاً باسم الصداق، أو باسم المهر، أو باسم السياق أو باسم الدفع وهكذا، فإذا قال: زوجتك بدفع كذا كذا، أو زوجتك بسياق كذا وكذا، أو بصداق كذا، أو بمهر كذا؛ فإنه ينعقد.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب اشتراطه في صلب العقد، يعني: أن يذكر في العقد مقدار الصداق أو نوعه أو مجمله، كأن يقول: زوجتك بصداق ألف أو بصداق عشرين ألفًا، أو زوجتك بصداق كذا وكذا من الحلي، أو بصداق أمثالها، أو ما أشبه ذلك.